Call us now:
مادة 1051 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
إذا كان محل الدين المرهون شيئاً غير النقود فللدائن المرتهن بعد قبضه أن يطلب استبقاءه لنفسه أو بيعه وفاقاً لأحكام المادة 1043.
إذا كان محل الدين المرهون شيئاً غير النقود فللدائن المرتهن بعد قبضه أن يطلب استبقاءه لنفسه أو بيعه وفاقاً لأحكام المادة 1043.