مادة 1051 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا كان محل الدين المرهون شيئاً غير النقود فللدائن المرتهن بعد قبضه أن يطلب استبقاءه لنفسه أو بيعه وفاقاً لأحكام المادة 1043.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *