مادة 1052 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

للمدين بالدين المقدم تأميناً أن يتمسك قِبَل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المختصة بصحة الدين وبأوجه الدفع التي يحق له التمسك بها قِبَل دائنه الخاص بقدر ما لمدين أن يتمسك بها قِبَل شخص متفرغ له.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *