مادة 1062 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يكون العقار باشراف حائزه وفي عهدة المالك وعلى مسؤوليته. إذا أثبت المرتهن حدوث ظروف قاهرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *