مادة 1064 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

شمل الرهن جميع الأشياء التي كانت أو أصبحت أجزاء متممة للعقار أو منتفعاته أو ملحقاته الضرورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *