مادة 1065 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ لا يجوز للدائن أن يتناول دون رضاء المدين منفعة مجانية من العقار المرهون وعليه أن يستغل منه كل الثمار التي يمكن أن يغلها.
2 ـ وتحسم هذه الثمار من الدين المضمون. حتى قبل استحقاقه محسوبة أولاً على الفائدة والنفقات ثم على رأس المال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *