مادة 1066 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ على الدائن أن يعتني بصيانة العقار المرهون وباجراء التصليحات المفيدة والضرورية له، على أن يتناول من الثمار جميع مصاريف الصيانة والتصليحات أو أن يستوفيها بالافضلية من ثمن العقار.
2 ـ وله دائماً أن يرفع هذه الالتزامات عن عاتقه بتخليه عن حق الرهن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *