مادة 1067 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ الرهن لا يتجزأ ولو قسم الدين بين ورثة المدين وورثة الدائن.
2 ـ فوريث المدين إذا أدى نصيبه من الدين لا يمكنه المطالبة باستلام العقار المرهون.
3 ـ وكذلك وريث الدائن إذا قبض نصيبه من الدين لا يمكنه تسليم العقار فيضر بمصلحة شركائه في الميراث الذين لم يقبضوا حصصهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *