مادة 1068 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ ليس للمدين ولا للدائن أن يتصرفا بالعقار المرهون دون رضائهما المتبادل.
2 ـ وكل عقد يجري خلافاً لهذه القواعد باطل حكماً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *