مادة 1070 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يزول الرهن بتسديد الدين عند استحقاقه أو بالاتفاق بين المدين والدائن المرتهن. أو بمجرد إرادة المرتهن.
2 ـ ولا يكون لزوال الرهن أثر قضائي إلا بعد ترقين القيد المدون في السجل العقاري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *