مادة 1072 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يمكن عقد التأمين على الأشياء الآتية فقط:
1 ـ العقارات المبنية وغير المبنية القابلة للبيع والشراء، ومعها جميع ملحقاتها المعتبرة عقارات.
2 ـ حق الانتفاع الجاري على نفس العقارات والملحقات مدة قيام هذا الحق.
3 ـ حقوق الاجارتين والمقاطعة.
4 ـ حق السطحية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *