Call us now:
مادة 1073 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ إن التأمين الذي يعقده الشريك في عقار شائع بدون اذن من شركائه يحول بعد القسمة إلى الحصة التي تقع في نصيبه.
2 ـ أما المبالغ التي تصيب عقد التأمين من تعادل قيم الحصص أو المبالغ التي تستحق له من ثمن العقار فتخصص لتسديد مال التأمين.