مادة 1074 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يشمل التأمين المكتسب الابنية والاغراس والتحسينات المحدثة بعد عقد التأمين في العقار المؤمن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *