مادة 1076 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

كل تأمين مسجل بصورة قانونية في السجل العقاري يحتفظ برتبته وصحته دون ما حاجة إلى معاملة جديدة إلى أن يقيد في نفس السجل بصورة قانونية عقد الابراء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *