مادة 1078 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يجوز وضع عدة تأمينات على عقار واحد. وسواء أكانت جبرية أو رضائية فإن رتبتها تعين بحسب تاريخ قيدها في السجل العقاري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *