Call us now:
مادة 1078 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
يجوز وضع عدة تأمينات على عقار واحد. وسواء أكانت جبرية أو رضائية فإن رتبتها تعين بحسب تاريخ قيدها في السجل العقاري.
يجوز وضع عدة تأمينات على عقار واحد. وسواء أكانت جبرية أو رضائية فإن رتبتها تعين بحسب تاريخ قيدها في السجل العقاري.