مادة 1079 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يشترط في من يعقد التأمين الرضائي أن يكون حائزاً على أهلية التصرف بالعقار أو بالحق المعقود عليه التأمين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *