مادة 1083 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

تعين السلطة المكلفة بالاشراف على إدارة الأوصياء بموجب التشريع النافذ مطرح ومدى وشروط التأمين الجبري المعقود لمصلحة فاقدي الأهلية وناقصيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *