مادة 1085 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ إذا ظهر أن الضمانات التأمينية المعطاة لفاقدي الأهلية وناقصيها أو للمرأة المتزوجة غير كافية فيمكن توسيعها بقرار من السلطات المعينة في المادتين السابقتين كل منها في نطاق اختصاصه.
2 ـ وإذا ظهر أن الضمانات التأمينية المعطاة لفاقدي الأهلية وناقصيها أو للمرأة المتزوجة ثقيلة فيمكن تخفيفها بالطرق المعينة في الفقرة السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *