Call us now:
مادة 1087 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ يحق للبائع والمقايض والمقاسم لأموال غير منقولة، أن يوجبوا في عقد البيع أو عقد المقايضة أو القسمة على المشتري أو المقايض أو المقاسم الآخر تأميناً على العقارات المبيعة أو المقايض بها أو المتفرغ عنها. وذلك لضمان تسديد الثمن بكامله أو بعضه أو لضمان التعويض المعدل الناتج عن المقايضة أو القسمة.
2 ـ وإذا لم يكن هناك نص يقضي بعقد تأمين رضائي. فللبائع أو المقايض أو المقاسم أن يسجل التأمين الجبري على العقارات بموجب حكم من محكمة البداية المدنية التي تقع في منطقتها العقارات المذكورة.