مادة 1092 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ إذا تقدم طلب قيد جديد في أثناء المدة المعينة لأثر الاعتراض المذكور يعمد رئيس المكتب العقاري أولاً إلى قيد التأمين المؤجل قيداً قانونياً. ويعطى هذا التأمين رتبته من تاريخ ايداع المعاملة بمثابة الاعتراض.
2 ـ ويتوجب على الدائن عند انقضاء مدة التسعين يوماً، أن يسحب أوراق المعاملة أو أن يطلب التسجيل القانوني لانقطاع الضمانة التي كانت له من ايدع المعاملة بمثابة الاعتراض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *