Call us now:
مادة 1096 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
يتصرف المدين أو الغير الحائز للعقار المؤمن به تصرفاً مطلقاً بذلك العقار. وله وفقاً للقواعد المعينة أدناه، أن يتحرر من التزامه قبل حلول الاجل دون اذن من الدائنين أصحاب التأمين.
يتصرف المدين أو الغير الحائز للعقار المؤمن به تصرفاً مطلقاً بذلك العقار. وله وفقاً للقواعد المعينة أدناه، أن يتحرر من التزامه قبل حلول الاجل دون اذن من الدائنين أصحاب التأمين.