مادة 1096 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يتصرف المدين أو الغير الحائز للعقار المؤمن به تصرفاً مطلقاً بذلك العقار. وله وفقاً للقواعد المعينة أدناه، أن يتحرر من التزامه قبل حلول الاجل دون اذن من الدائنين أصحاب التأمين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *