مادة 1097 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

بعد اجراء عقد التأمين إذا تفرغ المدين عن العقار أو الحق الجاري عليه التأمين فللشخص المنتقل إليه العقار والمدخل في القضية الخيار بين أن يفي الدائن الملاحق دينه كاملاً من رأس مال وفائدة ومصاريف وبين أن يتحمل معاملات نزع الملكية الجبري التي يباشرها الدائن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *