مادة 1099 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ إذا أحدث الغير للعقار الجاري عليه التأمين تغييراً في قوامه فإن التخريبات التي تنتج عن عمله أو تحدث باهماله وتلحق ضرراً بالدائنين أصحاب التأمين تخولهم حق اقامة الدعوى عليه بالتضمين.
2 ـ وله بدوره أن يطالب بالنفقات التي رأى لزوماً لصرفها لصيانة العقار والاعتناء به.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *