مادة 1100 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

ينقضي التأمين بالترقين الذي يحصل باحدى الصورتين التاليتين:
1 ـ بانقضاء الالتزام الذي يكون التأمين ضامناً له.
2 ـ بتنازل الدائن عن حقه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *