مادة 1107 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إن تعادل المبالغ التي أودعها المدين ضمن الشروط المعينة في المادة 1103 ومبلغ الدين المقيد في السجلات. يعتبر صحيحاً عندما يكون المبلغ المدفوع بالنقد القانوني يساوي قيمة المبالغ المشروطة بسعر يوم الوفاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *