مادة 1110 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ رتبة الامتياز يحددها القانون. فإذا لم ينص صراحة على حق ممتاز وعلى رتبة امتيازه. كان هذا الحق متأخراً في الرتبة عن كل امتياز ورد في المواد التالية.
2 ـ وإذا كانت الحقوق الممتازة في رتبة واحدة. فإنها تستوفى بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *