مادة 1112 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية.
2 ـ ويعتبر حائزاً في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة إلى الامتعة التي يودعها النزلاء في فندقه.
3 ـ وإذا خشي الدائن لأسباب معقولة تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *