مادة 1113 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ تسري حقوق الامتياز الواقعة على عقار. أحكام الرهن والتأمين العقاريين بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق.
2 ـ تعفى من التسجيل حقوق الامتياز العامة الآتية:
أ) ـ الرسوم المذكورة في المادة 44 من قانون تحديد وتحرير العقارات.
ب) ـ الرسوم والنفقات القضائية الناشئة عن بيع العقار وتوزيع ثمنه.
ج) ـ رسوم ونفقات نقل الملكية والغرامات التي تفرض على البيانات الكاذبة المتعلقة بثمن البيع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *