مادة 1124 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته. يكون له امتياز على الشيء المبيع. ويبقى الامتياز قائماً ما دام المبيع محتفظاً بذاتيته وهذا دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية. مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية.
2 ـ ويكون هذا الامتياز تالياً في الرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول، إلا انه يسري في حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة أو الفندق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *