مادة 1125 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ للشركاء الذين اقتسموا منقولاً حق امتياز عليه تأميناً لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة. وفي استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل.
2 ـ وتكون لامتياز المتقاسم نفس الرتبة التي لامتياز البائع. فإذا تزاحم الحقان قدم الاسبق في التاريخ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *