مادة 1126 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1ـ ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته. يكون له امتياز على العقار المبيع.
2 ـ ويجب أن يقيد الامتياز. وتكون رتبته من وقت القيد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *