مادة 1128 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يستوفي الدائنون أصحاب الرهن والتأمين العقاريين حقوقهم قبل الدائنين العاديين في ثمن العقار المرهون ومن المال الذي حل محل هذا العقار بحسب رتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *