Call us now:
مادة 564 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إقرار المريض لوارثه باطل إلا أن يصدقه بقية الورثة سواءٌ كان إقرار بعين أو دين عليه للوارث أو بقبض دين له من الوارث أو من كفيله إلا في صورة ما إذا أقر باستهلاك وديعته المعروفة التي كانت مودعة عنده أو أقر بقبضه ما كان وديعة عند وارثه أو بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه.