Call us now:
مادة 565 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
العبرة بكون المقر له وارثاً أو غير وارث عند الإقرار ومعنى كونه وارثاً عند الإقرار أنه قام به سبب من أسباب الميراث ولم يمنع من ميراثه مانع عند الموت.
فلو أقر لغير وارث بهذا المعنى جاز وإن صار وارثاً بعد ذلك بشرط أن يكون ارثه بسبب حادث بعد الإقرار كما لو أقر لأجنبية ثم تزوجها بخلاف ما إذا كان السبب قائماً لكن منع مانع ثم زال بعده كما لو أقر لابنه مع اختلاف الدين ثم أسلم فإنه يبطل الإقرار.
وكذا لو أقر لأخيه المحجوب باختلاف دين أو وجود ابن إذا زال حجبه بإسلامه أو موت الابن لا يصح الإقرار لقيام السبب عند الإقرار وزوال المانع عند الموت ولو أقر لأخيه مثلاً ثم ولد له ابن واستمر حياً إلى الموت يصح الإقرار لوجود المانع عند الموت.