مادة 566 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا أقر المريض بدين أو أوصى بوصية لمن طلقها بائناً بطلبها في مرض موته فلها الأقل من الإرث ومن الدين أو الوصية إن مات في عدتها وإن طلقها بلا طلبها فلا الميراث بالغاً ما بلغ إن مات في عدتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *