مادة 570 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

ليس للمريض أن يقضي دين بعض غرمائه دون البعض عند تساوي الديون حكماً ولو كان ذلك إعطاء مهر للزوجة أو إيفاء أجرة بل تشارك الزوجة ومن يستحق الأجرة غرماء الصحة ويستثنى من ذلك إذا أدى بدل ما استقرضه في مرضه أو نقد ثمن ما اشتراه فيه بمثل القيمة إذا ثبت القرض والشراء بالبرهان وإن لم يؤد ثمن ما اشتراه فيه أو بدل ما استقرضه فيه حتى مات فالبائع أسوة الغرماء ما لم تكن العين المبيعة باقية في يد البائع فإن كانت في يده تقدم على غيره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *