مادة 576 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

المفقود يعتبر حياً في حق الأحكام التي تضره وهي التي تتوقف على ثبوت موته.
فلا يتزوج عرسه أحد ولا يقسم ماله على ورثته ولا تفسخ اجاراته ولا يفرق بينه وبين عرسه ولو بعد مضي أربع سنين قبل ظهور الحال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *