Call us now:
مادة 578 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
يحكم بوفاة المفقود إذا انقرضت أفرانه في بلده فإن تعذر التفحص عن الأقران وحكم القاضي بموته بعد مضي تسعين سنة من حين ولادته صح حكمه.
يحكم بوفاة المفقود إذا انقرضت أفرانه في بلده فإن تعذر التفحص عن الأقران وحكم القاضي بموته بعد مضي تسعين سنة من حين ولادته صح حكمه.