مادة 582 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

شروط الميراث ثلاثة:
أولاً ـ تحقق موت المورّث أو إلحاقه بالموتى حكماً.
ثانياً ـ تحقق حياة الوارث بعد موت المورث أو إلحاقه بالأحياء تقديراً.
ثالثاً ـ العلم بالجهة التي بها الإرث وبالدرجة التي يجتمع فيها الوارث والمورث.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *