Call us now:
مادة 583 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
يتعلق بمال الميت حقوق أربع مقدم بعضها على بعض.
أولاً ـ يبدأ من التركة بما يحتاج إليه الميت من حين موته إلى دفنه.
ثانياً ـ قضاء ما وجب في الذمة من الديون من جميع ما بقي من ماله.
ثالثاً ـ تنفيذ ما أوصى به من ثلث ما بقي بعد الدين.
رابعاً ـ قسمة الباقي إذا تعددت الورثة الذين ثبت ارثهم بالكتاب أو السنة أو الاجتماع وإلا فالكل لواحد منهم إذا انفرد غير الزوج والزوجة فإنهما لا يرثان كل التركة هذا إذا لم يتعلق بها حق الغير كالرهن أو غيره من الحقوق المتعلقة بعين المال في حال الحياة.