مادة 584 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

المستحقون للتركة عشرة أصناف مقدم بعضها على بعض كالترتيب الآتي:
الأول ـ صاحب الفرض وهو من فرض لهم سهم في القرآن العزيز أو السنة أو الإجماع.
الثاني ـ العصبة من النسب وهو من يأخذ ما بقي من التركة بعد الفرض أو الكل عند عدم صاحب الفرض.
الثالث ـ العصبة السببية وهو مولى العتاقة وهي عصوبة سببها نعمة المعتق.
الرابع ـ عصبته بأنفسهم على الترتيب والمعتق لا يرث من معتقه.
الخامس ـ الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم.
السادس ـ ذوو الأرحام عند عدم الرد على ذوي الفروض وذوو الرحم هم الذين لهم قرابة للميت وليسوا بعصبة ولا ذوي سهم.
السابع ـ مولى الموالاة وهو كل شخص والاه آخر بشرط كون الأدنى حراً غير عربي ولا معتقاً لعربي ولا له وارث نسبي ولا عقل عنه بيت المال أو مولى موالاة آخر وكونه مجهول النسب بأن قال أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت وقال الآخر وهو حر مكلف قبلت فيصح هذا العقد ويصير القابل وارثاً وإذا كان الآخر أيضاً مجهول النسب إلى آخر شروط الأدنى وقال للأول مثل ذلك وقبله ورث كل منهما صاحبه وعقل عنه فمن مات وترك مولى الموالاة وأحد الزوجين فالباقي من التركة بعد نصيب أحد الزوجين له.
الثامن ـ المقر له بالنسب وهو من أقر له شخص أنه أخوه أو عمه بحيث لم يثبت بإقراره نسبه من أبي المقر وإن يصر المقر على ذلك الإقرار إلى حين موته فإن لم يكن للمقر وارث معروف غير أحد الزوجين ومات وترك المقر له بالنسب المذكور فما بقي من التركة بعد نصيب أحد الزوجين فهو له.
التاسع ـ الموصى له بجميع المال وهو من أوصى له شخص لا وارث له غير أحد الزوجين أو لا وارث له أصلاً فله باقي التركة بعد نصيب الزوج أو الزوجة أو كلها.
العاشر ـ بيت المال يوضع فيه المال الذي لا مستحق له ممن ذكر بطريق الحفظ ويصرف في مصارفه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *