Call us now:
مادة 22 من القانون العقاري العربي الموحد
1 ـ تشكل لجنة تثبيت الملكية برئاسة قاضي وعضوية موظف من إدارة التسجيل العقاري ومهندس مساحة.
2 ـ يجوز تشكيل أكثر من لجنة عند الاقتضاء.
1 ـ تشكل لجنة تثبيت الملكية برئاسة قاضي وعضوية موظف من إدارة التسجيل العقاري ومهندس مساحة.
2 ـ يجوز تشكيل أكثر من لجنة عند الاقتضاء.