مادة 22 من القانون العقاري العربي الموحد

1 ـ تشكل لجنة تثبيت الملكية برئاسة قاضي وعضوية موظف من إدارة التسجيل العقاري ومهندس مساحة.
2 ـ يجوز تشكيل أكثر من لجنة عند الاقتضاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *