مادة 24 من القانون العقاري العربي الموحد

تباشر اللجنة أعمالها في موقع الوحدات العقارية اعتباراً من اليوم المحدد بالإعلان، بحضور ذوي الشأن والمجاورين على النحو التالي:
1 ـ تحديد الوحدة العقارية ووضع العلامات الدالة على ذلك.
2 ـ التحقيق في واقعة وضع اليد ومدتها وماهية الحقوق المترتبة للوحدة العقارية أو عليها، وفحص المستندات المقدمة من ذوي الشأن والاستماع إلى أقوال المجاورين والشهود.
3 ـ تلقى الطلبات والاعتراضات وتدوين خلاصتها في المحضر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *