مادة 25 من القانون العقاري العربي الموحد

تفصل لجنة تثبيت الملكية دون غيرها في المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية الخاصة بالوحدات العقارية التي تباشر فيها أعمالها، سواء عرضت عليها مباشرة، أو أحيلت إليها من المحاكم المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *