مادة 26 من القانون العقاري العربي الموحد

تحرر اللجنة محضراً يتضمن ما يلي:
1 ـ تاريخ إعداد المحضر باليوم والشهر والسنة.
2 ـ رقم العقار ووصفه ومشتملاته.
3 ـ النوع الشرعي (القانوني) للعقار.
4 ـ تعين الحقوق العينية التي للعقار أو عليه.
5 ـ الاسم الكامل والأهلية والجنسية والعمر والمهنة والعنوان والموطن المختار في المنطقة العقارية بالنسبة للمدعي بالملكية وبالحقوق العينية الأخرى وللمعترضين.
6 ـ بيان أسباب الادعاء بالملكية وبالحقوق العينية الأخرى وما إذا كان يستند إلى وثيقة رسمية أو غير رسمية أو وضع اليد ومدته.
7 ـ الاعتراضات والدعاوى، وسببها، وموضوعها، والمستندات المؤيدة لذلك.
8 ـ الاتفاقات التي تتم بين الأطراف بحضور اللجنة.
9 ـ نتائج التحديد والتحقيق.
ويوقع المحضر أعضاء اللجنة وذوو الشأن والشهود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *