مادة 28 من القانون العقاري العربي الموحد

1 ـ تنظم خارطة للوحدة العقارية وفقاً لنتائج التحديد والتحقيق، ولا تصبح هذه الخارطة نهائية إلا بعد اكتساب قرار تثبيت الملكية الدرجة القطعية.
2 ـ تعين في الخارطة جميع خصائص الوحدة العقارية ومميزاتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *