مادة 30 من القانون العقاري العربي الموحد

إذا كان واضع اليد يستند إلى الإرث، اعتبرت حيازته لصالح جميع الورثة، ما لم يتنازل لمصلحته الورثة الآخرون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *