مادة 33 من القانون العقاري العربي الموحد

تودع المحاضر والخرائط بدائرة التسجيل العقاري بعد انتهاء اللجنة من أعمالها، ويعلن مدير إدارة التسجيل العقاري ختام الأعمال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *