Call us now:
مادة 33 من القانون العقاري العربي الموحد
تودع المحاضر والخرائط بدائرة التسجيل العقاري بعد انتهاء اللجنة من أعمالها، ويعلن مدير إدارة التسجيل العقاري ختام الأعمال.
تودع المحاضر والخرائط بدائرة التسجيل العقاري بعد انتهاء اللجنة من أعمالها، ويعلن مدير إدارة التسجيل العقاري ختام الأعمال.