مادة 34 من القانون العقاري العربي الموحد

يجري إعلان خلاصة المحاضر وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون، وينص فيه على أن كل من له اعتراض يمكنه تقديمه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ نشر الإعلان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *