Call us now:
مادة 35 من القانون العقاري العربي الموحد
يجوز الاعتراض على محاضر تثبيت الملكية خلال فترة الإعلان ممن لم يتقدم باعتراض سابق، ويجوز تعديل الاعتراضات السابقة أو العدول عنها.
يجوز الاعتراض على محاضر تثبيت الملكية خلال فترة الإعلان ممن لم يتقدم باعتراض سابق، ويجوز تعديل الاعتراضات السابقة أو العدول عنها.