مادة 35 من القانون العقاري العربي الموحد

يجوز الاعتراض على محاضر تثبيت الملكية خلال فترة الإعلان ممن لم يتقدم باعتراض سابق، ويجوز تعديل الاعتراضات السابقة أو العدول عنها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *