مادة 38 من القانون العقاري العربي الموحد

يكون الاعتراض بالنسبة لعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين ممن ينوب عنهم أو من جهة رسمية مختصة أو من أي شخص آخر، وتبقى مدته مفتوحة لحين اكتساب قرار تثبيت الملكية الدرجة القطعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *